* أن يكون من منسوبي وزارة التعليم ممن هم على رأس العمل والمتقاعدين.
* يحق للعضو المشاركة في برامج أي نادٍ وأنشطته من أندية المعلمين على مستوى المملكة إذا كانت عضويته سارية المفعول.
* تسديد الرسوم لايشمل استخدام صالة المناسبات والاحتفالات ونزل الإقامة.
* يحق لمجلس الإدارة منح العضوية للقادة والمسؤولين في المنطقة أو المحافظة التعليمية وفق التعليمات والأنظمة.
* لا يحق للعضو المطالبة باسترجاع الرسوم في حالة عدم الرغبة في الاستفادة من النادي أو الانتقال إلى مكان آخر.
*يقوم مجلس إدارة النادي بتحديد رسوم العضوية الشهرية أو الفصلية أو السنوية بما يتناسب مع الخدمات المقدمة من النادي ويضمن مشاركة أكبر عدد من الأعضاء مع الأخذ بالاعتبار مستوى دخل الفرد كلما كان ذلك ممكنًا.
* يتم إسقاط العضوية إذا لم يلتزم العضو بشروط الانتساب وقواعد النادي وأنظمته وإذا انتهت مدة الاشتراك ولم تجدد وإذا فُصل من العمل تأديبيًا.
تم إضافته يوم الجمعة 03/07/2009 م - الموافق 11-7-1430 هـ الساعة 2:57 صباحاً