أم اللولو
27-12-07, 11:52 PM
وافق معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد على إحالة مشروع “نظام مزاولة مهنة التعليم” إلى لجنة خاصة لدراسته تمهيداً لعرضه على أعضاء المجلس للمناقشة في الأيام القريبة ، ووضع النظام شروطا لمزاولة المهنة منها الحصول على ترخيص وفق مؤهلات المعلمين الذين وضع لهم النظام برنامجا للترقيات المهنية والتدرج في الرواتب . وأجاز هذا النظام للمعلمين والمعلمات المتميزين الذين أمضوا 36 عاما فأكثر في التدريس الفعلي دون انقطاع او يمارسوا عملا آخر ، التقاعد المبكر بكامل مرتبهم .
وسيتم وفقا للنظام الجديد إنشاء جمعية للمعلمين تحت مسمى “الجمعية السعودية للمعلمين “ لدعم العاملين في المهنة ومساندتهم مهنيا وعلميا ومتابعة قضاياهم وشؤونهم المالية والوظيفية والادارية وتعزيز مكانتهم في المجتمع . كما اجاز النظام انشاء مركز للتنمية التربوية يرتبط تنظيميا بالوزير الذي يرأس مجلس ادارته ويتم اختيار أعضاء له من وكلاء وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية والتخطيط . ووضع النظام أهدافًا للمركز منها اصدار رخصة التعليم وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج المركز الوطني .
يهدف النظام ، الذي قدمه عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور أحمد آل مفرح ، إلى وضع الأسس النظامية لمزاولة مهنة التعليم في مدارس التعليم العام .. ويشمل ، حسب مادته الثالثة ، كافة المنتمين لمهنة التعليم ، ويشترط لمزاولة مهنة التعليم الحصول على رخصة التعليم والحصول على درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب ، وكذلك الحصول على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس لغير المتخصصين التربويين ، الى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واجتياز اختبار الكفايات المعتمد من الوزارة ، والإلمام باستخدام الحاسب الآلي على ان تضع الوزارة الحد الأدنى وفقا للمرحلة الدراسية والتخصص . كما يشترط لمزاولة المهنة اجتياز فحص طبي شامل يثبت خلو المتقدم من الأمراض العضوية والنفسية ومن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ، بالاضافة الى التسجيل في الجمعية السعودية للمعلمين .
وحسب المادة السادسة يحصل المعلمون الممارسون لمهنة التعليم ، عند نفاذ هذا النظام ، على رخصة التعليم في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرات (اجتياز اختبار الكفايات ، والإلمام باستخدام الحاسب الآلي، واجتياز فحص طبي شامل يثبت خلو المتقدم من الأمراض العضوية والنفسية ومن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقيلة) من المادة الخامسة من هذا النظام .
وعلّق النظام العلاوة السنوية( الدورية ) لمن لم يجدد رخصة التعليم – أو لم يحصل عليها وفقا لما ورد في المادة السادسة من هذا النظام – بدءً من العام الهجري اللاحق لانتهائها ، ويحرم منها إذا انتهى العام دون تجديد الرخصة .
واجبات مهنة التعليم :25 (159): :25 (159): :25 (159):
حدد الفصل الثالث واجبات مهنة التعليم وهي : الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب ، واجتناب كل ما هو مخلّ بشرف المهنة ، والإحاطة الكاملة بسياسة التعليم في المملكة ونظامها التعليمي وأهدافه ، وكذلك تفهم المراحل المختلفة والإلمام بخصائص طلابها ، وأساليب التعامل معها ، واحترام الطالب ومعاملته معاملة تربوية تحقق له الأمن والطمأنينة وتنمي شخصيته، وتشعره بقيمته وترعى مواهبه ، وتغرس في نفسه حب الدين والولاء لله ثم المليك و الوطن ، وتحفزه لاكتساب المعرفة ، وتكسبه السلوك الحميد ، وحسن التعامل مع الآخرين ، وتؤصل فيه الاستقامة والثقة بالنفس ، ويكون الأصل في عمل المعلم التدريس . غير أنه وفقا للأنظمة فقد يكلف ببعض الأعمال الإدارية والإشرافية والإرشادية المتعلقة بشؤون المدرسة ، فعليه القيام بكل ما يؤكل إليه في هذا الخصوص وفقا للقواعد والأنظمة والتعليمات الصادرة لكل عمل ، وعليه العودة لأصل عمله حال انقضاء ذلك التكليف ، ومن الواجبات تدريس النصاب المقرر من الحصص كاملا ، والقيام بكل ما يتطلبه تحقيق أهداف المواد التي يدرسها من إعداد وتحضير وطرائق تدريس وأساليب تقويم واختبارات وتصحيح ونشاط داخل الفصل وخارجه ، وذلك حسبما تقتضيه أصول المهنة وطبيعة المادة وفقا للأنظمة والتوجيهات المعتمدة ، وأيضاً المشاركة في الإشراف اليومي على الطلاب وشغل الحصص الانتظار والقيام بعمل المعلم الغائب وسد العجز الطارئ في عدد معلمي المدرسة وفق التوجيهات ، ومن واجبات المعلم ، حسب مشروع النظام ، القيام بالدور التربوي والإرشادي الشامل للطلاب ، ورعايتهم سلوكيا واجتماعيا ، ومتابعة تحصيلهم وتنمية موطن الإبداع والتفوق لديهم ، وبحث حالات الضعف والتقصير وعلاجها ، وذلك بالتعاون مع معلميهم وأولياء أمورهم ، ومع إدارة المدرسة والمرشد الطلابي ، وعليه كذلك دراسة المناهج ، والخطط الدراسية ، والكتب المقررة وتقويمها ، واقتراح ما يراه مناسبا لتطويرها من واقع تطبيقها ، والإسهام في برامج النشاط والالتزام بما يخصص لهذه البرامج من ساعات ، وكذلك التقيد بمواعيد الحضور والانصراف وبداية الحصص ونهايتها واستثمار الوقت في المدرسة داخل الفصل وخارجه لمصلحة الطالب ، واستثمار حصص الفراغ في تصحيح الواجبات وتقويمها ، وإعداد الوسائل التعليمية ، والاستفادة من مركز مصادر التعلم بالمدرسة والإعداد للأنشطة ، وعليه حضور الاجتماعات والمجالس التي تنظمها المدرسة خارج أوقات الدراسة أثنا الدوام الرسمي ، والقيام بالأعمال ذات العلاقة بهذه الاجتماعات والمجالس ، وأيضاً التعاون والعمل بروح الفريق الواحد ضمن منظومة المدرسة والسعي إلى كل ما من شأنه تحقيق انتظام الدراسة وجدية العمل وتحقيق البيئة اللائقة بالمدرسة، و السعي لتنمية الذات علميا ومهنيا ، وتطوير طرائق التدريس واستخدام التقنية الحديثة والمشاركة في الدورات التربوية وورش العمل والندوات المتخصصة ، والزيارات المتبادلة داخل وخارج المدرسة ومن الوجبات الالتزام بأخلاق مهنة التعليم والتقيد بما ورد في ميثاق مهنة التعليم المعتمدة بموجب التوجيه الكريم رقم 211/م ب في 8/1427هـ . :25 (112): :25 (112): :25 (112): :25 (112):
برنامج الترقيات المهنية
وتحفز المادة العاشرة المعلمين المتميزين في مهنة التعليم مهنيا من خلال برنامج الترقيات المهنية والتدرج الرتبي وتضع اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات ذلك ، وتجيز للمميزين من المعلمين والمعلمات الذين أمضوا (36) عاما فأكثر في التدريس الفعلي دون أن ينقطعوا أو يمارسوا عملا آخر بالتقاعد المبكر بكامل مرتبهم ، وتحدد اللوائح شروط وضوابط وإجراءات ذلك . ويحول عن مهنة التعليم ـ بالإضافة لما ورد في أنظمة الخدمة المدنية ـ كل من فقد شرط الثقة والاعتبار أو أخلّ بما ورد في المادتين الخامسة والتاسعة من هذا النظام ، وتضع اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات ذلك مركز التنمية التربوية. وأجاز النظام للوزارة انشاء مركز للتنمية التربوية يرتبط تنظيما بالوزير ، ويرأس مجلس إدارته ، ويرشح الوزير مديرا له .
وحدد مشروع النظام مهام المركز في تنفيذ سياسات وخطط وبرامج المركز الوطني ، من خلال الإشراف على تنفيذ البرامج والدورات وبرامج التنمية المهنية التربوية المختلفة المنفذة في المراكز الحكومية والأهلية في إدارات التربية والتعليم ، وكذلك إصدار رخصة التعليم ، واقتراح اللوائح التنفيذية لهذا النظام ، واقتراح خطط وبرامج المركز ، واقتراح افتتاح مراكز التنمية التربوية الحكومية في الإدارات التعليمية ، ومتابعة برامجها وتقويم أدائها وتطويرها ، ودراسة طلبات افتتاح مراكز التنمية التربوية الأهلية ومتابعة نشاطها وتقويم أدائها .
ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يشكل للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية :نائب الوزير " نائبا للوزير " ، وعضوية وكيل وزارة التعليم العالي، ووكلاء من وزارة الخدمة المدنية ، ووزارة المالية وكيل وزارة التخطيط والتطوير، ومدير المركز مقررا، و (ثلاثة ) من التربويين في القطاع الخاص، و (ثلاثا ) من ذوات الخبرة .
ويتم ترشيح الأعضاء من ( 1 على 6 ) من جهاتهم ، وللوزير ترشيح الأعضاء من ( 7-8) ويصدر بالتشكيل قرار من الوزير يوضح فيه مدة العضوية ومكافآتهم ومسؤولياتهم ، ويكون من اختصاصات مجلس إدارة المركز وضع السياسات العامة للتنمية التربوية في المملكة ، واعتماد اللوائح التنفيذية لهذا النظام ، وكذلك إقرار خطط وبرامج المركز الوطني والإشراف على تنفيذها وتقييمها وتطويرها ، وله أيضاً الترخيص لمراكز التنمية الأهلية والإشراف على نشاطها ومراجعها وتقويم أدائها ، وإيقاف المخالف منها ، واعتماد افتتاح مراكز التنمية التربوية الحكومية .
ونصت المادة السادسة عشرة على أنه يندرج تحت المركز الوطني للتنمية التربوية كل الإدارات ذات العلاقة بالتدريب والتنمية التربوية القائمة في الوزارة عند نفاذ هذا النظام . و ينشأ في كل إدارة تربية وتعليم ( بنين وبنات ) مركز أو مراكز تنمية تربوية حكومية ويندرج تحتها كل ما له علاقة بالتدريب التربوي القائمة حاليا بإدارات التربية والتعليم ، وتحدد اللوائح التنفيذية مهامها واختصاصاتها وشروط وضوابط وآليات عملها . ويجيز النظام للقطاع الخاص الاستثمار وإنشاء وتشغيل مراكز تنمية تربوية أهلية ، وتضع اللوائح إجراءات وضوابط وشروط ذلك ،
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــتبع000000يــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــتبع
وسيتم وفقا للنظام الجديد إنشاء جمعية للمعلمين تحت مسمى “الجمعية السعودية للمعلمين “ لدعم العاملين في المهنة ومساندتهم مهنيا وعلميا ومتابعة قضاياهم وشؤونهم المالية والوظيفية والادارية وتعزيز مكانتهم في المجتمع . كما اجاز النظام انشاء مركز للتنمية التربوية يرتبط تنظيميا بالوزير الذي يرأس مجلس ادارته ويتم اختيار أعضاء له من وكلاء وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية والتخطيط . ووضع النظام أهدافًا للمركز منها اصدار رخصة التعليم وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج المركز الوطني .
يهدف النظام ، الذي قدمه عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور أحمد آل مفرح ، إلى وضع الأسس النظامية لمزاولة مهنة التعليم في مدارس التعليم العام .. ويشمل ، حسب مادته الثالثة ، كافة المنتمين لمهنة التعليم ، ويشترط لمزاولة مهنة التعليم الحصول على رخصة التعليم والحصول على درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب ، وكذلك الحصول على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس لغير المتخصصين التربويين ، الى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واجتياز اختبار الكفايات المعتمد من الوزارة ، والإلمام باستخدام الحاسب الآلي على ان تضع الوزارة الحد الأدنى وفقا للمرحلة الدراسية والتخصص . كما يشترط لمزاولة المهنة اجتياز فحص طبي شامل يثبت خلو المتقدم من الأمراض العضوية والنفسية ومن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ، بالاضافة الى التسجيل في الجمعية السعودية للمعلمين .
وحسب المادة السادسة يحصل المعلمون الممارسون لمهنة التعليم ، عند نفاذ هذا النظام ، على رخصة التعليم في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرات (اجتياز اختبار الكفايات ، والإلمام باستخدام الحاسب الآلي، واجتياز فحص طبي شامل يثبت خلو المتقدم من الأمراض العضوية والنفسية ومن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقيلة) من المادة الخامسة من هذا النظام .
وعلّق النظام العلاوة السنوية( الدورية ) لمن لم يجدد رخصة التعليم – أو لم يحصل عليها وفقا لما ورد في المادة السادسة من هذا النظام – بدءً من العام الهجري اللاحق لانتهائها ، ويحرم منها إذا انتهى العام دون تجديد الرخصة .
واجبات مهنة التعليم :25 (159): :25 (159): :25 (159):
حدد الفصل الثالث واجبات مهنة التعليم وهي : الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب ، واجتناب كل ما هو مخلّ بشرف المهنة ، والإحاطة الكاملة بسياسة التعليم في المملكة ونظامها التعليمي وأهدافه ، وكذلك تفهم المراحل المختلفة والإلمام بخصائص طلابها ، وأساليب التعامل معها ، واحترام الطالب ومعاملته معاملة تربوية تحقق له الأمن والطمأنينة وتنمي شخصيته، وتشعره بقيمته وترعى مواهبه ، وتغرس في نفسه حب الدين والولاء لله ثم المليك و الوطن ، وتحفزه لاكتساب المعرفة ، وتكسبه السلوك الحميد ، وحسن التعامل مع الآخرين ، وتؤصل فيه الاستقامة والثقة بالنفس ، ويكون الأصل في عمل المعلم التدريس . غير أنه وفقا للأنظمة فقد يكلف ببعض الأعمال الإدارية والإشرافية والإرشادية المتعلقة بشؤون المدرسة ، فعليه القيام بكل ما يؤكل إليه في هذا الخصوص وفقا للقواعد والأنظمة والتعليمات الصادرة لكل عمل ، وعليه العودة لأصل عمله حال انقضاء ذلك التكليف ، ومن الواجبات تدريس النصاب المقرر من الحصص كاملا ، والقيام بكل ما يتطلبه تحقيق أهداف المواد التي يدرسها من إعداد وتحضير وطرائق تدريس وأساليب تقويم واختبارات وتصحيح ونشاط داخل الفصل وخارجه ، وذلك حسبما تقتضيه أصول المهنة وطبيعة المادة وفقا للأنظمة والتوجيهات المعتمدة ، وأيضاً المشاركة في الإشراف اليومي على الطلاب وشغل الحصص الانتظار والقيام بعمل المعلم الغائب وسد العجز الطارئ في عدد معلمي المدرسة وفق التوجيهات ، ومن واجبات المعلم ، حسب مشروع النظام ، القيام بالدور التربوي والإرشادي الشامل للطلاب ، ورعايتهم سلوكيا واجتماعيا ، ومتابعة تحصيلهم وتنمية موطن الإبداع والتفوق لديهم ، وبحث حالات الضعف والتقصير وعلاجها ، وذلك بالتعاون مع معلميهم وأولياء أمورهم ، ومع إدارة المدرسة والمرشد الطلابي ، وعليه كذلك دراسة المناهج ، والخطط الدراسية ، والكتب المقررة وتقويمها ، واقتراح ما يراه مناسبا لتطويرها من واقع تطبيقها ، والإسهام في برامج النشاط والالتزام بما يخصص لهذه البرامج من ساعات ، وكذلك التقيد بمواعيد الحضور والانصراف وبداية الحصص ونهايتها واستثمار الوقت في المدرسة داخل الفصل وخارجه لمصلحة الطالب ، واستثمار حصص الفراغ في تصحيح الواجبات وتقويمها ، وإعداد الوسائل التعليمية ، والاستفادة من مركز مصادر التعلم بالمدرسة والإعداد للأنشطة ، وعليه حضور الاجتماعات والمجالس التي تنظمها المدرسة خارج أوقات الدراسة أثنا الدوام الرسمي ، والقيام بالأعمال ذات العلاقة بهذه الاجتماعات والمجالس ، وأيضاً التعاون والعمل بروح الفريق الواحد ضمن منظومة المدرسة والسعي إلى كل ما من شأنه تحقيق انتظام الدراسة وجدية العمل وتحقيق البيئة اللائقة بالمدرسة، و السعي لتنمية الذات علميا ومهنيا ، وتطوير طرائق التدريس واستخدام التقنية الحديثة والمشاركة في الدورات التربوية وورش العمل والندوات المتخصصة ، والزيارات المتبادلة داخل وخارج المدرسة ومن الوجبات الالتزام بأخلاق مهنة التعليم والتقيد بما ورد في ميثاق مهنة التعليم المعتمدة بموجب التوجيه الكريم رقم 211/م ب في 8/1427هـ . :25 (112): :25 (112): :25 (112): :25 (112):
برنامج الترقيات المهنية
وتحفز المادة العاشرة المعلمين المتميزين في مهنة التعليم مهنيا من خلال برنامج الترقيات المهنية والتدرج الرتبي وتضع اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات ذلك ، وتجيز للمميزين من المعلمين والمعلمات الذين أمضوا (36) عاما فأكثر في التدريس الفعلي دون أن ينقطعوا أو يمارسوا عملا آخر بالتقاعد المبكر بكامل مرتبهم ، وتحدد اللوائح شروط وضوابط وإجراءات ذلك . ويحول عن مهنة التعليم ـ بالإضافة لما ورد في أنظمة الخدمة المدنية ـ كل من فقد شرط الثقة والاعتبار أو أخلّ بما ورد في المادتين الخامسة والتاسعة من هذا النظام ، وتضع اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات ذلك مركز التنمية التربوية. وأجاز النظام للوزارة انشاء مركز للتنمية التربوية يرتبط تنظيما بالوزير ، ويرأس مجلس إدارته ، ويرشح الوزير مديرا له .
وحدد مشروع النظام مهام المركز في تنفيذ سياسات وخطط وبرامج المركز الوطني ، من خلال الإشراف على تنفيذ البرامج والدورات وبرامج التنمية المهنية التربوية المختلفة المنفذة في المراكز الحكومية والأهلية في إدارات التربية والتعليم ، وكذلك إصدار رخصة التعليم ، واقتراح اللوائح التنفيذية لهذا النظام ، واقتراح خطط وبرامج المركز ، واقتراح افتتاح مراكز التنمية التربوية الحكومية في الإدارات التعليمية ، ومتابعة برامجها وتقويم أدائها وتطويرها ، ودراسة طلبات افتتاح مراكز التنمية التربوية الأهلية ومتابعة نشاطها وتقويم أدائها .
ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يشكل للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية :نائب الوزير " نائبا للوزير " ، وعضوية وكيل وزارة التعليم العالي، ووكلاء من وزارة الخدمة المدنية ، ووزارة المالية وكيل وزارة التخطيط والتطوير، ومدير المركز مقررا، و (ثلاثة ) من التربويين في القطاع الخاص، و (ثلاثا ) من ذوات الخبرة .
ويتم ترشيح الأعضاء من ( 1 على 6 ) من جهاتهم ، وللوزير ترشيح الأعضاء من ( 7-8) ويصدر بالتشكيل قرار من الوزير يوضح فيه مدة العضوية ومكافآتهم ومسؤولياتهم ، ويكون من اختصاصات مجلس إدارة المركز وضع السياسات العامة للتنمية التربوية في المملكة ، واعتماد اللوائح التنفيذية لهذا النظام ، وكذلك إقرار خطط وبرامج المركز الوطني والإشراف على تنفيذها وتقييمها وتطويرها ، وله أيضاً الترخيص لمراكز التنمية الأهلية والإشراف على نشاطها ومراجعها وتقويم أدائها ، وإيقاف المخالف منها ، واعتماد افتتاح مراكز التنمية التربوية الحكومية .
ونصت المادة السادسة عشرة على أنه يندرج تحت المركز الوطني للتنمية التربوية كل الإدارات ذات العلاقة بالتدريب والتنمية التربوية القائمة في الوزارة عند نفاذ هذا النظام . و ينشأ في كل إدارة تربية وتعليم ( بنين وبنات ) مركز أو مراكز تنمية تربوية حكومية ويندرج تحتها كل ما له علاقة بالتدريب التربوي القائمة حاليا بإدارات التربية والتعليم ، وتحدد اللوائح التنفيذية مهامها واختصاصاتها وشروط وضوابط وآليات عملها . ويجيز النظام للقطاع الخاص الاستثمار وإنشاء وتشغيل مراكز تنمية تربوية أهلية ، وتضع اللوائح إجراءات وضوابط وشروط ذلك ،
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــتبع000000يــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــتبع