PDA

مشاهدة نسخة كاملة : لوائح الإجازات المرضية واستفساراتها


أم اللولو
11-06-08, 02:48 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لوائح الإجازات المرضية واستفساراتها

--------------------------------------------------------------------------------


لائحة تقارير منح الإجازات المرضية
صدربإعتمادها والعمل بها خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم 2127وتاريخ 27/1/1411هـ بناء على المادة 28/16
من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بعد الإتفاق مع وزارة الصحة بموجب خطابها رقم 361/39/26/1/29وتاريخ
8/1/1411هـ وتم العمل بها إعتباراً من 1/2/1411هـ وجرى تعديلها بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم
40434 وتاريخ 1/8/1423هـ كما عدل مسماها حيث كانت – لائحة التقارير الطبية – ثم عدلت إلى المسمى
أعلاه مع تعديل المادة (13) منها 0بالإضافة نموذج التقارير الطبية

مادة/ 1
على الموظف عند شعوره بالمرض وعدم استطاعته مباشرة عمله أن يتقدم لرئيسه المباشر في نفس اليوم بطلب إحالته إلى الجهة الطبية المختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه
وتتم الإحالة حسب النموذج المرفق رقم(1)0

مادة /2
إذا لم يتمكن الموظف من الحضور بنفسه للإبلاغ عن مرضه بسبب عدم استطاعته ذلك فعليه مراجعة أقرب جهة مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الإطلاع على ما يثبت شخصيته على أن يقوم بإبلاغ جهته بذلك في اليوم الأول أو الثاني على الأكثر بأسرع واسطة تتوفر لديه ، وعلى الجهة المختصة تزويده بصورة من التقرير الطبي ، ويوضح فيه مرضه ومدة الأجازة المرضية إذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك مع إرسال الأصل إلى جهة عمله0

مادة 3 /
إذا كان الموظف موجوداً في منطقة أخرى خارج مقر عمله داخل المملكة سواء في مهمة رسمية أو متمتعاً بأجازة عادية أو اضطرارية أو أثناء عطلة رسمية ، وأصيب أثناء ذلك بمرض يمنعه من العودة إلى عمله في الوقت المحدد , فعليه مراجعة أقرب جهة طبية مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الإطلاع على ما يثبت شخصيته ومعرفة جهة عمله ، وفي حالة منحه إجازة مرضية يعطى صورة من التقرير الطبي ، يوضح فيه مرضه ومدة الإجازة المرضية ، مع إرسال الأصل إلى جهة عمله0

مادة4 /
إذا كانت حالة المريض تدل على عجزه صحياً عن العمل بصورة جزئية أو قاطعة فيعرض على الهيئة الطبية العامة لإعداد تقريرها في هذا الشأن وإقتراح نوعية العمل المناسب الذي يمكن أن يمارسه وفقاً لحالته الصحية 0

مادة /5
الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي هي:
- المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة 0
- المستشفيات التخصصية الحكومية 0
- الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم 0
- طبيب المستوصف في البلدة التي لا يوجد بها مستشفى عام 0
- المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة 0
- المستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة 0

مادة /6
يكون اختصاص الأطباء في منح الأجازات على الوجه التالي:
أ*- ثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع – كحد أقصى – لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد لمن تجرى لهم تلك العمليات ، ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى 0 أما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات المجمعة الأهلية عند منح الإجازة على يوم واحد فقط 0(1)
ب*- سبعة أيام من تاريخ الانقطاع – كحد أقصى – لطبيب أخصائي بالمستشفى مصدقاً على توقيعه من مدير المستشفى ، ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى جـ- ما زاد عن ذلك حتى ثلاثين يوماً لطبيبين أحدهما الأخصائي المعالج مصدقاً على توقيعهما من مدير المستشفى 0
أما إذا زاد عن ثلاثين يوماً فيكون النظر في اعتماده من اختصاص الهيئة الطبية العامة 0
د- تحتسب المدة التي تقضى داخل المستشفيات ضمن الأجازة المرضية 0


إجراءات منح الإجازة للعاملين الموجودين بالخارج
مادة /7
إذا أصيب الموظف بمرض أثناء وجوده خارج المملكة في مهمة رسمية أو لقضاء أجازة عادية أو مرضية فعليه إخطار جهته بذلك بكتاب مسجل مرفقاً به تقرير طبي موقع عليه من طبيب مختص في مرضه ومصدق على توقيعه من وزارة الصحة أو الجهة المختصة بالدولة التي يتواجد بها ومن الممثليات السعودية موضحاً به تشخيصاً كاملاً للمرض ومدة العلاج اللازمة 0

مادة /8
تقوم الجهة التابع لها الموظف بإحالة التقرير إلى الهيئة الطبية العامة بالمملكة للنظر في اعتماده 0

مادة /9
في حالة عدم اقتناع الهيئة الطبية العامة بالتقرير الطبي المقدم فعليها أن تخطر جهته بذلك بخطاب رسمي للنظر في أمر المدة التي انقطع فيها عن العمل بحجة المرض ويجوز احتسابها إما من إجازته العادية إذا كان له رصيد يسمح بذلك أوإحتسابها إجازة استثنائية بدون راتب طبقاً للقواعد الواردة بنظام الخدمة المدنية 0

مادة 10 /
في حالة مرض أحد الموظفين الين يعملون بممثليات ومكاتب الحكومة بالخارج فيتم إحالته بمعرفة هذه الجهات إلى إحدى المؤسسات الطبية التي تتعامل معها إن توفرت أو إلى إحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي ، وتحديد المدة اللازمة للعلاج على أن يكون التقرير موقعاً من طبيب مختص في مرضه ومصدق على توقيعه من مدير المؤسسة أو المستشفى .

مادة /11
إذا تطلبت حالة الموظف الذي يعمل بالخارج سفره إلى دولة أخرى للعلاج أو لإجراء عملية جراحية فيشترط حصوله على تقرير بذلك من طبيبين تختارهم الجهة التي يعمل بها ، وتبين فيه الأسباب الداعية إلى ذلك وأن يتم التصديق على توقيعاتهم من الجهة المعترف بتصديقها في الدولة ومن الممثليات السعودية 0



أحكام عامة
مادة /12
تحتسب الإجازة من تاريخ الانقطاع ما لم تقرر الجهة الطبية خلاف ذلك .

مادة / 13
أ*- تعد تقارير الإجازات المرضية حسب النموذج المعتمد من أصل يرسل للجهة التي يتبعها الموظف وصورة تسلم له وأخرى تحفظ مع الأساس لدى الجهة الطبية 0
ب*- في حالة عدم اقتناع جهة عمل الموظف بصحة وسلامة التقرير فعليها مخاطبة الجهة الطبية التي صدر عنها للتأكد من ذلك ، فإذا أتضح لها عدم صحته أو به ما يشوب سلامته فتعتبر المدة التي أنقطع فيها الموظف عن العمل بناء على ما أوصى به في ذلك التقرير غياباً بدون عذر على أن تتم مساءلته تأديبياً ومخاطبة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي صدر عنها التقرير لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين

ماده / 14
تسري أحكام هذه اللائحة على من يخضعون بصفة أصلية لنظام الخدمة المدنية أو من يعتبر هذا النظام مكملاً لأنظمتهم أو لوائحهم من الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور وغيرهم ، كما تسري على موظفي المؤسسات العامة الخاضعين لهذا النظام 0


لائحة الأجازات
الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ
16/2/1426هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم 18507/ ب وتاريخ 15/5/1426 هـ
والمعمول بها اعتباراً من تاريخ تبليغها في15/5/1426هـ
حسب الفقرة الثانية من قرار المجلس

أم اللولو
11-06-08, 02:50 AM
نستعرض منها المواد الخاصة بالإجازات المرضية


المادة الحادية عشرة:
أ*- يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي : ( ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب ) وتحتسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية ، أما إذا كان الموظف مصاباً بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية خلال أربع سنوات وفق الترتيب التالي : ( سنة براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب ) ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل 0
وإذا تقرر أن لدى الموظف مرضاً خطيراً أثناء حصوله على الإجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقاً للإجازة المستحقة 0
ويكون إثبات الإجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الإجازات المرضية0
ب- يستحق الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة وتكون الإصابة أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف – إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها ( سنة ونصف ) براتب كامل وذلك بدلاً من الإجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الإجازات المرضية 0
فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته أو لم يشف من مرضه بعد انتهاء المدة المشار إليها يعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد أجازته مدة أو مدداً لا تزيد عن سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب
ج- إذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد انتهاء إجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهى خدماته لعجزه الصحي عن العمل 0
د- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة على الإجازة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها إجراء الغسيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه0


المادة الثانية عشرة:
يصرف راتب الإجازة المرضية مقدماً بشرط إلا تقل مدة الإجازة المرضية عن شهر فإذا توفي المريض أثناء إجازته فلا يسترد منه ما صرف له0


المادة الثالثة عشرة :
إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحديد المدة اللازمة لعلاجه وتصرف له نفقات سفره ، أما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموجب تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط 0
وإذا رأت الهيئة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض أو كان المرافق محرماً شرعياً للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الإقامة بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة إذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العلاج فيه ، ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلد غير التي يقيم بها في الداخل وضرورة وجود مرافق له 0
وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من ميزانية وزارة الصحة 0


المادة الرابعة عشرة:
تنظم عملية منح الأجازات المرضية وإصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالإتفاق مع الجهات المختصة0(1)
(1) سبق ان أصدرت وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة (لائحة تقارير منح الاجازات المرضية بموجب قرار الوزارة رقم 2127وتاريخ 27/1/1411هـ وتم تعديلها فيما بعد برقم 4043وتاريخ1/8/1423هـ0


المادة الخامسة عشرة:
في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وأمه – يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الأجازات العادية ، فإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الأجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة ) من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط :
أ*- أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه ، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له0
ب*- أن تقررالهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج أو يكون الموظف محرماً شرعيا ً لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير التي تقيم بها في الداخل0

أم اللولو
11-06-08, 02:52 AM
قواعد إثبات العجز الصحي عن العمل و لقواعد والإجراءات التي تتبع لإثبات أن الحادث قد وقع بسبب العمل متى كان هناك حادث قد وقع بسبب العمل وأثناءه


- نصت المادة (30/11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة
المدنية الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
(1) 27/7/1397هـ على ما يلي :-

( تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل ،
ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية طرق إثبات هذا العجز )
------------------------
وقد صدرت فيما بعد لائحة انتهاء الخدمة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/813 وتاريخ 20/8/1423هـ وقد نصت المادة (التاسعة) منها التي حلت محل المادة المشار إليها أعلاه على ما يلي:-

( تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل بموجب قرار من الهيئة الطبية ، ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهة عمله بقرار الهيئة على أن لا يتجاوز تاريخ طي قيده ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة ، وتحدد وزارة الخدمة المدنية الإجراءات المتبعة في ذلك 0ويجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته لأسباب صحية إلى الخدمة مرة أخرى بدون مسابقة سواء على وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة أو وظيفة أخرى تتوفر فيه شروط شغلها في الجهة التي يعمل بها سابقا أو غيرها بالشروط الآتية :-
1- أن يتم عرضه على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان لائقا صحيا لشغل الوظيفة العامة
2- أن لا تزيد فترة الانقطاع عن سنتين 0
3- أن لا تزيد المرتبة المراد إعادته إليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته 0

وتتم الإعادة إلى الجهة التي كان يعمل بها الموظف متى توفرت الوظيفة المناسبة فيها و إلا فيتم البحث له عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية في إحدى الجهات الحكومية الأخرى )
وقد سبق إن صدر تعميم الديوان العام للخدمة المدنية سابقا ( وزارة الخدمة المدنية حاليا ) رقم 4/ن/ 56 وتاريخ 9/10/1398هـ والذي لازال العمل به قائما حيث لم يلغ ولم يعدل وقد نص على الآتي :-

( أولا- إثبات العجز )

أشير إلى المادة (30/11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تقضي بأن (تنهى خدمات الموظف الذي ثبت عجزه صحيا عن العمل ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية- أي وزارة الخدمة المدنية حاليا- طرق إثبات هذا العجز)
و أنفاذًا لهذه المادة، وللتأكد من عدم قدرة الموظف صحيا للقيام بواجبا ته الوظيفية على النحو المطلوب نظاما قبل طي قيده ، فإننا نرى إتباع ما يلي :
أولا- تحدد الهيئة الطبية العامة الحالة الصحية للموظف المريض في الحالات الآتية: ما إذا كانت لديه القدرة على القيام بمجهود معين مع تحديد نوعية هذا المجهود أو عدم قدرته على ذلك :
1- الموظف الذي يعالج من أمراض عضوية واستنفذ أجازاته المرضية المستحقة مع استمرار علاجه 0
2- الموظف الذي يصاب بجرح أو مرض بسبب العمل ودون خطأ منه واستنفذ أجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة (28/11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وكذلك المدة الإضافية بناء على الفقرة (ب) من المادة (28/13) من اللائحة 0
3- الموظفون المصابون بأمراض نفسية أو عصبية واستنفدوا أجازاتهم المرضية والاستثنائية المستحقة ولم يعد لهم رصيد من أجازاتهم العادية ولم يباشروا واجبا تهم الوظيفية لاستمرار علاجهم
ثانيا- تتولى إدارة شئون الموظفين في الجهات التي يتبعها الموظف المريض
إخطار الهيئة الطبية العامة بمجرد انتهاء المدد المشار إليها في الفقرات
الثلاث السابقة لتحديد أوضاعهم الصحية ويخطر (الديوان ) أي وزارة
(2)
الخدمة المدنية (حاليا) بصورة من هذا الإخطار 0
ثالثا- يبلغ الديوان (أي وزارة الخدمة المنية ) في جميع الأحوال بصورة من
التقرير الطبي ليضع الترتيبات اللازمة بالنسبة للموظف المريض وذلك
بمنحه الأجازات العادية أو الاستثنائية المستحقة أو تمديد المدة الإضافية
إن كان ثمة أمل في شفائه أو طي قيده أن تعذر ذلك 0


( ثانيا )( الإصابة بسبب العمل والتعويض عنها )

- نصت المادة 27/1 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على :
( يمنح الموظف في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه
عن أداء العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين
بسبب العمل تعويضا قدره ستون ألف (60000)ريال ) 0

- كما نصت المادة 28/13 على ما يلي :
أ- يستحق الموظف الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء
عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك الجرح أو المرض بسبب تأدية
العمل ودون خطأ من الموظف أجازة مرضية بدلا من الإجازة
المنصوص عليها في المادة 28/11 من هذه اللائحة قدرها سنة
ونصف براتب كامل 0
ب‌- إذا لم يعد الموظف لعمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره
(3)
على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد أو تمديد أجازته
مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف
الراتب 0
ج- وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج
المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة 0
د‌- يعين الديوان العام للخدمة المدنية (أي وزارة الخدمة المدنية حاليا)
بقرار منه الإجرا ء آت الواجب إتباعها لإثبات أن الحادث قد وقع
بسبب تأدية العمل 0

----------------
- بناء على ما سبق فقد صدر تعميم الديوان رقم (4/ن/43
وتاريخ 3/8/1398هـ ونص على ما يلي :
أشير إلى المادة (27/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي
تقرر أساس التعويض في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة مستديمة
تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب
العمل0
وكذلك المادة (28/13) التي تقضي في الفقرة (د) بأن – يعين الديوان
العام للخدمة المدنية بقرار منه الإجراءات الواجب إتباعها لإثبات الحادث
قد وقع بسبب تأدية العمل -0
و إنفاذًا للفقرة المذكورة من أجل استحقاق التعويض ومقداره والأجازة
المرضية المترتبة على الإصابات الناجمة عن العمل فإننا نرى إتباع ما يلي
أولا: إذا وقع الحادث أثناء العمل :-
1- يقوم الرئيس المباشر للموظف المصاب بالجهة الإدارية التي وقع
فيها الحادث بتحرير محضر تحقيق بإثبات ما حدث على أن يبين فيه
أ- اسم الموظف أو المستخدم ومرتبته وواجبات وظيفته 0
ب- أسباب الحادث وساعة وقوعه 0
ج- أسماء الذين شاهدوا الحادث وأقوالهم 0

2- يجب أن يثبت من التحقيق أن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة ممن
يستفيد منه وأنه لم يقع نتيجة عمل جنائي قام به 0
3- يحرر المحضر من أربع صور ترفع صورة منها إلى رئيس الجهة
الإدارية التابع لها الموظف المصاب وترسل صورة إلى الشرطة
المختصة إذا كان هناك مقتضى لذلك وصورة (للديوان ) وزارة
الخدمة المدنية حاليا -، على أن تودع الصورة الرابعة في ملف
الموظف المصاب 0
ثانيا – إذا وقع الحادث أثناء الذهاب إلى العمل أو الرجوع منه :
1- يكون إثبات الحادث في هذه الحالة بتقديم صورة من محضر التحقيق الذي أجرته الشرطة ويرفق مع تقرير من المستشفى أو
الجهة التي نقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة 0
2- يجب أن يثبت من التحقيق أن المصاب كان في طريقه من أو إلى
العمل على شرط أن يكون الطريق الذي سلكه لم يتغير اتجاهه فيه
أولم يتوقف خلال مروره فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية
أو مصلحة لا تمت لعمله بصله 0ويجب أن يثبت ذلك أيضا بالنسبة
للإصابة التي تحدث أثناء تنقلات المصاب بناء على تعليمات من
مرجعه أو أثناء تكليفه بالسفر في مهمة رسمية 0
ثالثا – يحال المصاب في جميع الأحوال إلى الهيئة الطبية المختصة لإثبات
العجز ونسبته 0
رابعا – يكون تعويض المصاب في هذه الحالات طبقا لإحكام المادة 27/1
من اللائحة التنفيذية 0 وبالنسبة للأجازة المرضية وفقا لأحكام المادة
38/13 من نفس اللائحة 0
خامسا- تتولى الجهة التي يتبعها الموظف المصاب صرف التعويضات
المترتبة على الحادث طبقا لما تقضي به التعليمات المالية 0

أم اللولو
11-06-08, 02:54 AM
تعميم رقم 194 /10/1ت
28/ 4 / 1428 هـ

سعادة مدير عام إدارة التربية والتعليم للبنات بمنطقة المحترم
سعادة مدير إدارة التربية والتعليم للبنات بمحافظة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نظراً لما يثار من أسئلة واستفسارات عن الإجازات المرضية الممنوحة لمنسوبات الوزارة من جهات طبية مختلفة ومدى نظامية اعتماد هذه الإجازات من الوحدات الصحية.

وبالرجوع إلى لائحة ( تقارير منح الإجازات المرضية ) الصادرة بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 65 /1 وتاريخ 24 / 1 / 1411 هـ وبناء على ما نصت عليه هذه اللائحة في المادة الخامسة منها على تسمية الجهات الطبية المخولة بمنح الإجازات المرضية وهي ( المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية أو المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة ) حسب النماذج المعتمدة والمدد المخولة بمنحها وفقاً للمادة السادسة منها ولم تنص على لزوم تصديقها أو اعتمادها من قبل الوحدات الصحية أو سواها بل يتم رفعها إلى إدارة شئون الموظفين لإصدار قرار الإجازة المرضية بناء على التقرير الطبي. أما في حالة عدم اقتناع الجهة التي تتبع لها الموظفة بالتقرير الطبي أو وجود ملاحظات فعليها مخاطبة الجهة التي أصدرته للاستفسار عن ذلك.


آمل الإحاطة وتعميمه على جميع الأقسام لديكم والوحدات الصحية ومديرات المدارس
وتقبلوا تحياتي

الوكيل للشئون المدرسية

عثمان بن عبدالله العبدالجبار

@مربية أجيال@
11-06-08, 08:25 PM
بارك الله فيك وفي جهودك

جعلها الله في موازين حسناتك

تقبلي مروري

أم اللولو
12-06-08, 04:15 PM
جزاك الله خير اختي الفاضلة

ولك بمثل ما دعوت


حياك الله

روح الكون
19-06-08, 11:49 PM
جزاك الله خير على هذه الجهود

أم اللولو
21-06-08, 05:59 PM
هلا وغلا فيك روح الكون

بارك الله فيك

الحياة مبدأ!
21-06-08, 08:13 PM
الله يعطيك العافية ام اللولو ، بصراحة موضوعك هذا صار مرجع للكثير . ومن الآن بدأ الرؤية تتضح وتنجلي . ولكن!

في وزارة المليص والخدمة المليصية جاء تعميم يكسر معظم البنود السابقة ، ويمنع الإجازة المرضية منعاً باتاً بدون إستثناء في أسابيع محددة . بل ويتجاوز الأمر إلى مخالفة الانظمة واللوائح .

فما رأيك ؟ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> المليص غير .

أرق المنى وأعذبها .

أم اللولو
21-06-08, 11:03 PM
بالنهاية ما يصح الا الصحيح استاذي الفاضل

بارك الله فيك 000 وشكرا لمرورك العطر