PDA

مشاهدة نسخة كاملة : أربعة أحكام وفتاوى شرعية منوعة


أم اللولو
17-07-08, 01:28 AM
أربعة أحكام وفتاوى شرعية منوعة

================================

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
1- ما حكم ارتداء الملابس الحمراء للرجال ؟
2- ماحكم إطالة الشعر للرجال اذا لم يقصد تقليد النساء ولا التنعم ؟
3- هل يتم رفع اليدين عند التكبير في السجود والرفع منه ؟
4- ماحكم السفر للخارج للسياحة وزيارة المعالم التاريخية ؟


1 – الأحمر الخالص لا يجوز للرجال لبسه
وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر فلا يُقصد به الأحمر الخالص بل ما كان مشوبا بحمرة ، كقول البراء بن عازب رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين ، له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أرَ شيئا قط أحسن منه . رواه البخاري ومسلم .
قال الحافظ ابن حجر في ذكر الأقوال في لبس الأحمر :
تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله ، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء ، فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها . قال ابن القيم : كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة وهو غلط ، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن ، والبرد لا يصبغ أحمر صرفا ، كذا قال ، وقال الطبري - بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال - : الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ، ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهراً فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا ، فإن مراعاة زى الزمان من المروءة ما لم يكن إثما ، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة .


2 – يجوز ، ويؤجر إذا قصد به الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام : من كان له شعر فليكرمه . رواه أبو داود .

3 – لا يرفع المصلي يديه عند الرفع من السجود ، وإنما يرفع يديه قبل الهويّ للسجود .

4 – إذا كان لبلاد الكفر فلا يجوز السفر بقصد السياحة لعظم الفتنة بها
ولا تُزار آثار الأمم المتقدمة التي نزل عليها فيها العذاب وأُهلكوا فيها
لا يجوز دخول ديار المعذّبين عموماً للفرجة .
ولذا لما مرّ النبي بالحِجر من ديار ثمود قال لأصحابه :
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم ، ثم تقنع بردائه وهو على الرّحل . رواه البخاري ومسلم .
و لما نـزل الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود - الحِجْر - فاستقوا من بئرها ، واعتجنوا به ، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها ، وأن يعلفوا الإبل العجين ، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة . رواه البخاري ومسلم .
فلا يجوز دخول ديار الذين نزل عليهم العذاب ، فقد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ، إلا أن تكونوا باكين ، حذراً أن يصيبكم مثلُ ما أصابـهم ، ثم زجر فأسرع حتى خلّفها . رواه البخاري ومسلم .
فدخول ديار وآثار الظالمين الذين أصابـهم العذاب من الخطورة بمكان ، خشية أن تنـزل على الداخل لعنة ، أو يحلّ عليه سخطٌ ونقمة .

وأما الدخول للاعتبار والعِظة دون أن يقصدها فهذا لا بأس به ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ، إلا أن تكونوا باكين .
فأين اليوم من يدخل ديار المعذبين - سواء ديار الفراعنة ، أو ديار ثمود في مدائن صالح ، أو غيرها من مساكن الذين ظلموا وآثارهم – أين اليوم من يدخل وهو خائف وجِل يبكي خوفا من عقوبة الله ، أو أن يحلّ بهذه الأمة ما حلّ بالأمم من قبلها .

والله تعالى أعلى وأعلم .

عطااااااء الخير
17-07-08, 02:56 AM
جزاك الله خيراً أختي الغاليه أم اللولو فعلاً فتاوى مهمة الكثير يجهلها
جعل الله ذلك في ميزان حسناتك

أم اللولو
18-07-08, 01:15 AM
بارك الله فيك غاليتي

شرفني مرورك العطر بموضوعي

حياك الله